قانون
أخر الأخبار

الظروف الطارئة “فى القانون المصرى “

تسر الوكالة الدولية للاستشارات القانونية تصحيح بعض المفاهيم عند طوائف الشعب الذين يغيب عنهم الوعي القانوني حتي يتسني لهم الفطنة لامورهم الدنياوية والوقوف علي أرض صلبة أساسها القانون  وذلك من خلال سلسة من المفاهيم القانونية التي قد يتسائل البعض في نفسه عنها ويمكن أيضا ارسال أية اسئلة استفسارية عن اية أمور قانونية:-

وسوف يكون اليوم أول هذه المفاهيم التي تشغل طائفة من الشعب في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة وهي:-

الرد على مزاعم المدعين بشأن تحقق الظروف الطارئة في ظل الثورة والازمات الاقتصادية الراهنة:

        زعم المدعون – على خلاف حقيقة الواقع وصحيح القانون – إن أحداث ثورة يناير من العام الحالي تعد ظرفاً طارئاً يجعل تنفيذ التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم مرهقاً ومن طالبوا بإنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم في عام 2009. وهذا الزعم ظاهر البطلان ومردود عليه بأنه: من المستقر عليه أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة في القانون المدني شروط أربعة هي: 

1- أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً: ذلك أن طروء حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد – وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه النظرية – يقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه. أي أن يكون عقداً من العقود ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدوري

2-  أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة: حيث يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحدث الطارئ عاماً إذا انصرف أثره إلى عدد كبير من الناس والمعيار في توافر ما اشترطه القانون في وصف الحادث المشار إليه من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها هو ألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد، وتقدير هذا الأمر هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

3- أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها: فإذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة.

4- أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً: وهنا نرى الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فهما إذا كانا يشتركان في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا إنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقاً فحسب.

وإذ لم يقم المدعون بإثبات توافر جميع شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة، وهم المكلفون أساساً بإثبات دعواهم، فلم يبينوا ولا يثبتوا بدليل مقبول قانوناً كيف إن قيام ثورة 25 يناير جعل تنفيذهم لالتزامهم بسداد قسط عام 2011 يهددهم بخسارة فادحة لا قِبل لهم بها، حيث جاءت أسانيدهم في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا سند لها ولا دليل عليها. 

* هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه من المقرر قانوناً أنه:

في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل أن القاضي لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضر فقط، ولا شأن له بالمستقبل لأنه غير معروف، فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل، وتعود قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل، وكذلك لا شأن للقاضي بالماضي قبل طروء الحادث الاستثنائي، حيث يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره.

(وسيط السنهوري – الجزء الأول – بند 421 – صـ 539).

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

في حالة إعمال الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مقسطاً يجب على القاضي ألا يصل بالجزاء المنصوص عليه في هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة، أما باقي الأقساط المستقبلة فإن القاضي لا يصل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالاً لزوال أثر هذا الطارئ عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة، كما إنه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التي تكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارئ وقصر المدين في الوفاء بها حتى وقوع الحادث، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين“.

(نقض مدني جلسة 16/3/1964 مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – صـ 409.

ونقص مدني في الطعن رقم 263 لسنة 26 قضائية – جلسة 13/1/1963 مجموعة أحكام النقض – السنة 14 – صـ 37.

ونقض مدني جلسة 20/12/1962 مجموعة أحكام النقض – السنة 13 – صــ 1179).

كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره“.

(نقض مدني في الطعن رقم 117 لسنة 31 قضائية – جلسة 15/2/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 – صـ 287.

ونقض مدني في الطعن رقم 580 لسنة 43 قضائية – جلسة 1/3/1977).

        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وكان من الثابت – بإقرار المدعون في صحيفة دعواهم الماثلة – أن القسط الأول من أقساط ثمن الأرض المبيعة له (بناء على طلبهم، وبالسعر الذي قدرته اللجنة القضائية للأحكار الذي لم يطعن عليه المدعون) قد استحق على المدعين في تاريخ 26/7/2009 ولم يف به المدعون..

وكذلك فقد استحق عليهم القسط الثاني في تاريخ 26/7/2010 ولم يف به المدعون كذلك.. 

ثم استحق عليهم القسط الثالث في تاريخ 26/7/2011 ولم يف به المدعون بل لجوءا إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبين إنقاص الثمن بحجة الظروف الطارئة؟!!

ومن ثم فقد ثبت يقيناً أن تراخي المدعون في تنفيذ التزامهم إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ – على فرض توافر شروط الحوادث الطارئة أصلاً – فإن هذا التراخي يكون راجعاً إلى خطأ المدين (المدعين) وبالتالي لا يجوز لهم أن يستفيدوا في هذه الحالة من تقصيرهم إضراراً بالدائن بدون وجه حق، على ما سلف بيانه آنفاً.

        * ومن ناحية ثالثة، فإنه فضلاً عما تقدم، فإن المادة 134 من القانون المدني تنص على أنه:

إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر“.

        ومن ثم، فإنه لا يحق للمدعين تحت أي ظرف من الظروف التنصل من التزاماتهم المنصوص عليها في عقد الاستبدال والذي تم تسجيل العقد وشهره على أساسها، وعليه تكون دعواهم الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو  صحيح القانون خليقة بالرفض.

* ومن ناحية رابعة، فإنه من المقرر أنه:

لا القانون ولا القاضي يجبران الدائن على قبول إنقاص الالتزام، بل يخيراه بين أن يقبل تنفيذ الالتزام بعد إنقاصه أو أن يفسخ العقد، فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ.

(وسيط السنهوري – الجزء الأول – بند 421 – صـ 538).

إعداد الأستاذ / عمروالحلوانى     

خدماتنا 


 الاستشارات القانونية وتزويد العميل بالخيارات القانونية المتاحة لكافة أعماله   .

التعامل فى كافه انواع القضايا الجنائيه والمدنيه والاحوال الشخصيه

صياغة العقود والاتفاقيات باللغتين العربية والإنجليزية   .

ترجمة كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات ترجمة قانونية معتمدة، من وإلى اللغة العربية والانجليزية   .

 تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإيداع وتسجيل العلامات التجارية، والنماذج الصناعية وتسجيل براءات الاختراع   .

 تسجيل الشركات الوطنية أو الأجنبية بكافة أنواعها، ومتابعة أمورها القانونية   .

 استصدار كافة تراخيص الاستثمار الأجنبي ومعاملات تشجيع الاستثمار   .

 تحصيل كافة الديون المستحقة والمتعثرة والمعدومة للمؤسسات والشركات والأفراد   .

 التحكيم والمفاوضات   .

 تقسيم وتصفية التركات حسب الفروض الشرعية، وإجراء عمليات الفرز والتخارج   .

اتصل بنا

مبنى اجا بجوار شركه رايه الهضبه الغردقه  هاتف: 01210037373 (2+) 

موبايل: 01062333046 (2+) ص.ب 84511 الغردقه – البحر الاحمر- مصر

  E-mail : amr@lciaegypt.com

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى